دعوى تسليم حصه من المال الشائع تسليما حكميا او فعليا هي من دعاوى التسليم الاصليه

وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية هو طلب تسليمه الحصة الميراثية شيوعاً في عقار التداعي ، ومن ثم فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى ينعقد للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها موقع العقار الطعن رقم ۱۲٤۰۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲٤

إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه على سند من أن الطاعنة باعت حصتها الشائعة في شقة النزاع بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/1/2003 وأنه سدد إليها كامل الثمن وطلب طردها من تلك الشقة مع إلزامها بالتسليم ، ومن ثم فإن الدعوى وفق حقيقتها ومرماها النزاع يدور فيها حول طلب إلزام البائعة بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق وفق حكم المادة 435 من القانون المدنى ، ولما كان ذلك وكان نص المادة 43/1 من قانون المرافعات في فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى حكمها على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى ... 6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة اصلية ... إلخ مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من تكييفه النزاع على أنه دعوى طرد للغصب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱٤۹۰٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۱٥

تعليقات