إذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى لعدم الاختصاص القيمي أنها غير مختصة نوعيا قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب إحالتها الى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من ذات درجة المحكمة التى قضت بها أو من درجة أعلى أو أدنى ، إلا أن هذا الالتزام يقتصر فحسب على الأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة ، فإذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 255 لسنة 2007 تجارى قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية بمحكمة قنا الابتدائية ، فإن المحكمة الأخيرة وقد رأت وفق صحيح القانون أنها غير مختصة بنظر الدعوى لسبب آخر وهو نوع الدعوى فقررت إحالتها إلى محكمة قنا الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية للاختصاص بنظرها ، فإنها لا تكون قد خالفت حجية الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية على نحو ما ذهب إليه الطاعن . الطعن رقم ۱۲۷۳۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٦ / ۳ / ۲۰۱٥

تعليقات