الغلط الجوهري إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في فيه كالغلط في صفة جوهرية للشيئ اوفي ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته

نص الماده 121 من القانون المدني - يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.- ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص (أ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية (ب) إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

المقرر وفقاً للمادتين 120، 121 من القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري في قيمة الشيء أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه[الطعن رقم 8240 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 23 / 6 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 952 ]


تعليقات