الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله والاستثناء.

نص الماده 557 من القانون المدني

- الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.

2- على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبيّن من عبارات العقد، أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلّة بعضها عن بعض.

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن عقد الصلح - وعلى ما جرى به نص المادة 557/1 من القانون المدني - لا يقبل في الأصل التجزئة [الطعن رقم 5410 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة 437 ]

تعليقات