تصرف الدوله في اموالها العامه او استثمارها لا يكون الا على سبيل الترخيص ولدواعي المصلحه العامه إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله

أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ، ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام ، وأن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو – عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه ، كل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار الطعن رقم ۲۰٦۳٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳

تعليقات