لا يملك البائع أن يطلب إبطال العقد أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعاً على عقار وصادراً من غير ذى أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فيجوز للمغبون طلب زيادة ثمن المبيع الى اربعة اخماس ثمن المثل

نص الماده 425 من القانون المدني 1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
2- ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الثمن البخس ( في عقد البيع ) فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدى قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعاً على عقار وصادراً من غير ذى أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقاً للمادة 425 من القانون المدنى، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئاً مع قيمة المبيع، بل كل ما يُشترط فيه ألا يكون تافهاً، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع . الطعن رقم ٤۹٥ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۸۸ - صفحة ٥۹۹ )
تعليقات