المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه وفقاً لنص المادة 388 من القانون المدنى وهو كما يقع صراحة بأى تعبير يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل .الطعن رقم ۱۰۸۷۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱٦
إن النص في المادة 388 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم والنزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم بإرادة المتنازل وحده بعد ثبوت الحق فيه ، ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى .( الطعن رقم ۱٦۹۱ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۱۳