إن العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية . الطعن رقم ٤٥۰۱ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۰٦
العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقه التكاليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينعى بأى عيب على هذه العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يعلن بالتكيف بالوفاء إعلاناً صحيحاً وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون والتناقض يكون غير منتج . الطعن رقم ۱٤٤۱ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۱۹۹٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ - قاعدة ۱۰۱ - صفحة ٥۱۲ )
العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقه التكاليف ( صحيفة الدعوى ) وبها تتصل الدعوى بالقضاء
تعليقات