والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة - مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477، 916 من القانون المدني بما يتعين معه إعمالها دون غيرها. الطعن رقم ۱۲۸۲ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹۱ مكتب فنى ( سنة ٤۲ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ۸۲۳ )
المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة
تعليقات