يختص القضاء الإداري بإلغاء او وقف او التعويض عن القرارات الاداريه الصادره او الامتناع عنها شرطه عدم تعلق موضوعها بإحدى مسائل القانون الخاص

 قرارات الحكومة والهيئات العامة والامتناع عن إصدارها . اعتبارها قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها . شرطه . عدم تعلق موضوعها بإحدى مسائل القانون الخاص .)(الطعن 2125 لسنة 79 ق جلسة 27 / 8 / 2018 مكتب فني 69 ق 136 ص 948)

تعليقات