القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته لا يعتبر إخلالاً بحجيته، إذ أن الحكم لم يقطع بقيام حالة العته لدى المورث وقت حصول التعاقد، فضلاً عن تعلقه بحالة الإنسان وأهليته، فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه[الطعن رقم 363 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 540 ]
الحكم بصحة تصرفات ما قبل الحكم بالحجر للعته ليس تعرضا لحجيته
تعليقات