نصت المادة رقم 88 من قانون رقم 194 لسنة 2020 الصادر بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن"لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك، أو بقواعد المنافسة، أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية .
ويجب على البنك في جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية طبقا لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة ."إذ كان البين من الأوراق أن الدين محل التداعي والذى امتنع المطعون ضده عن سداده ناتجاً عن إحدى العمليات المصرفية وهو ما لم يمار فيه المطعون ضده ، وثابت بموجب سند إذني تم الاتفاق فيه على استحقاق فائدة بواقع 17٪ في حالة التأخير عن السداد ، ومن ثم تسرى بشأنه الفائدة الاتفاقية باعتبارها واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة القانونية بواقع 7٪ على المبلغ المقضي به ودون بيانه بأسبابه مدى خلو السند محل الدعوى من البيانات المقررة قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۲۸۸۳ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۲۳
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن قد أقام دعواه على سند من عقود القرض المؤرخة 13/8/1991، 13/8/1991، 17/6/1992 منح البنك للشركة المطعون ضدها الأولى وبكفالة الشركة المطعون ضدها الثانية قرضًا وأنها حررت بقيمته سندات إذنية ضمانًا للدين، وقد حل ميعاد استحقاق السندات فلم تسدد قيمتها رغم إنذارهما بالسداد. عقد القرض المؤرخ 27/8/1994، وقدم سندات إذنية دليلًا على المديونية الناتجة عن ذلك القرض، وأنه قد اتفق مع الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب هذه العقود على استحقاق فائدة بواقع 17٪ سنويًا مضافًا إليه 3٪ سنويًا حال تأخرها عن سداد المديونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين والقانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه المنطبق على العقود سند دعوى البنك، وقيد قضاءه بالعائد المتفق عليه بأن اشترط عدم مجاوزته لمعدل الفائدة المحددة بالمادة 227 من القانون المدني، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.الطعن رقم ۱۰٥٦۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۲٤
تسري بشأن العمليات المصرفيه و السند الاذني الفائده الاتفاقيه
تعليقات