لا ينفذ عقد البيع الموقع من احد الشركاء بالشركه منفردا في مواجهة الشريك الاخر اذ نص في بعقد التاسيس والمثبت بالسجل التجاري ان حق التصرف والتوقيع لا يكون الا للشريكين مجتمعين

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع موضوع التداعى سند المطعون ضده الثانى فى التسليم فى حقه كون المطعون ضده الأول بصفته قد قام بالتوقيع عليه منفرداً كون حق الإدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين - الطاعن والمطعون ضده الأول - وذلك وفق الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة مما يعد معه عقد البيع سند الدعوى لا يصلح للقضاء بالتسليم فى مواجهة الشركة البائعة لعدم التوقيع عليه من الشريكين مجتمعين وفق الاتفاق بين الشريكين والثابت ذلك بالسجل التجاري للشركة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتسليم كأثر من آثار عقد البيع سند التداعى مكتفياً بصدور العقد على مطبوعات الشركة وكل أوراقه ممهورة بخاتم الشركة ودون أن يواجه دفاع الطاعن بشأن عدم توقيعه مع المطعون ضده الأول على ذلك العقد فى قضائه ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور فى التسبيب . الطعن رقم ٤٤٤۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲۳

تعليقات