يشترط عدم مشروعية العمل الذي يقع به الاكراه اذ ان الاعمال المشروعه لم يترتب عليها المشرع البطلان

إن المادة 135 من القانون المدني، وإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية العمل الذي يقع به الإكراه المبطل للمشارطات، إلا أن ذلك مفهوم بداهة، إذ الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها[الطعن رقم 9 - لسنة 2 ق - تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1932 - مكتب فني 1 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 120 ]

تعليقات