المحكمه وهي تصدق على الصلح لا تفصل في خصومه بل تقوم بدور الموثق ولذلك لا تتعرض لمسألة الاختصاص ولو كان قيميا
المقرر فقها ان ( المحكمه وهي تصدق على الصلح لا تفصل في خصومه بل هي تقوم بدور الموثق ولذلك لا تتعرض لمسألة الاختصاص ولو كان قيميا فهي توثق الصلح ولو كان العقد المطلوب توثيقه يخرج عن اختصاصها القيمي ( دعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع للمستشار محمود الخصيري ص 375 )
تعليقات