الثابت بموجب نص مادة 78 من القانون 119 لسنة 1952 بشأن الولايه على المال انه ( يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الأوصياء )
هذا وقد نصت الماده رقم 27 من ذات القانون على انه يجب أن يكون الوصي عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره. (5) من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر..
ونصت المادة 47/3 ( على ان تنتهي مهمة الوصي بعزله أو قبول استقالته. )
ونصت المادة مادة 48( إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.)
ونصت المادة مادة 49 ( نه يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه. وإذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.)
يسرى على القوامة الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر والقوامه عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الأوصياء فتنتهي بعزله او قبول استقالته وتعزله المحكمه او توقفه إذا إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة المعين عليه أو لوجود عارض يزيل أهليته
تعليقات