طلب التسليم يكون بصفه اصليه وان اقترن بطلب الريع اما ان كان طلب الريع هو الطلب الاصلي و التسليم طلب تابع مما لا يتوجب معه اتخاذ اجراءات اللصق و النشر

أن مفاد نص المادة 43/6 من ذات القانون يدل على أن طلب تسليم العقار الذي يبدى في الدعوى بصفة أصلية تختص نوعيًا بنظره محكمة المواد الجزئية أيًا كانت قيمته. أنه يمتد هذا الاختصاص إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى طالما أنها تدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي لها و إذ كان طلب التسليم لتلك الأطيان المبدى من المطعون ضده يستند إلى ملكيته لها فإنه يعد طلباً أصلياً غير ملحقًا بطلب الريع الذي يستند إلى الغصب، وإذ كان طلب الريع المرتبط به مقداره 5343 جنيها فإن الدعوى بطلب التسليم وبطلب الريع ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن طلب التسليم لم يرفع بصفة أصلية لارتباط طلب الريع به فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه). الطعن رقم ۱٥۳٤۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۲٤
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كان النص في المادة ٤٢ من قانون المرافعات المُعدل بالقانونين ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحُكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ...." والمادة ٤٣/٦ من ذات القانون على أن " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحُكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلي: .... ٦- دعاوى تسليم العقارات إذا رُفعت بصفة أصلية ...." - يدل على أن طلب تسليم العقار الذي يُبدى في الدعوى بصفة أصلية تختص نوعيًا بنظره محكمة المواد الجزئية أيًا كانت قيمته ويمتد هذا الاختصاص إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى طالما أنها تدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي لها، وكان المُقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يُعد منها الطلبات التي لا يحددها المُدعي ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى - بعد تكييف المحكمة لها - هي تسليمها عين النزاع نفاذًا لعقد البيع المؤرخ 31/3/2015 والريع عن الفترة من تاريخ 31/٥/2015 حتى الحكم، وهو ما قدره خبير الدعوى بمبلغ ۱۸۰۰ جنيه، ومن ثم تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى نوعيًا وقيميًا عملًا بنص المادتين السالفتين، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالطلبات بما يتضمن قضاءً ضمنيًا باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى فإنه يكون معيبًا، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.الطعن رقم ۳۲۰۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤ 
وفي حالة ما كان طلب الريع هو الطلب الاصلي يكون التسليم تبعي وفي هذا قضت محكمة النقض انه
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية هو القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهما الريع المستحق لهما لعين التداعى عن الفترة من 31/1/2018 حتى تمام التنفيذ والفوائد القانونية ومبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض والتسليم وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد – هو عقد البيع – سند الدعوى الأصلية، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر طلب التسليم تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي ، ولا يكون طلب التسليم قد رفع بصفة أصلية في الدعوى ، مما لا يتوجب معه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣/6 من قانون المرافعات ، ويكون هذا النعي (النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان) قائماً على غير أساس . الطعن رقم ٤۳۰۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۲۳
تعليقات