طلب التسليم يكون بصفه اصليه وان اقترن بطلب الريع اما ان كان طلب الريع هو الطلب الاصلي و التسليم طلب تابع ويكون مستثنى من اجراءات اللصق و النشر

أن مفاد نص المادة 43/6 من ذات القانون يدل على أن طلب تسليم العقار الذي يبدى في الدعوى بصفة أصلية تختص نوعيًا بنظره محكمة المواد الجزئية أيًا كانت قيمته. أنه يمتد هذا الاختصاص إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى طالما أنها تدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي لها و إذ كان طلب التسليم لتلك الأطيان المبدى من المطعون ضده يستند إلى ملكيته لها فإنه يعد طلباً أصلياً غير ملحقًا بطلب الريع الذي يستند إلى الغصب، وإذ كان طلب الريع المرتبط به مقداره 5343 جنيها فإن الدعوى بطلب التسليم وبطلب الريع ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن طلب التسليم لم يرفع بصفة أصلية لارتباط طلب الريع به فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه). الطعن رقم ۱٥۳٤۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۲٤
وفي حالة ما كان طلب الريع هو الطلب الاصلي يكون التسليم تبعي وفي هذا قضت محكمة النقض انه
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية هو القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهما الريع المستحق لهما لعين التداعى عن الفترة من 31/1/2018 حتى تمام التنفيذ والفوائد القانونية ومبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض والتسليم وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد – هو عقد البيع – سند الدعوى الأصلية، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر طلب التسليم تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي ، ولا يكون طلب التسليم قد رفع بصفة أصلية في الدعوى ، مما لا يتوجب معه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣/6 من قانون المرافعات ، ويكون هذا النعي (النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان) قائماً على غير أساس . الطعن رقم ٤۳۰۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۲۳
تعليقات