عدم كمال الاهليه سواء بفقدها او نقصها لا يترتب عليه بطلان البيع انما لو صح كان بسبباً لتكمله الثمن

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع، وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدى إلى إبطال العقد وإنما هو بسبب لتكمله الثمن، وينبني على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص وإنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة 129 من القانون المدني[الطعن رقم 345 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1212 ]
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع، وهذا الدفع فيما لو ثبتت صحته وتوافرت شروطه لا يِؤدى إلى أبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن[الطعن رقم 1610 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 19 / 2 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 331 ]
تعليقات