اتعاب المحاماه من الحقوق الممتازه وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار بل على ما آل إليه نتيجة عمل المحامى.

أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة 88 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو 1- ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى. 2- ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة. 3- ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة. الطعن رقم ٤٦۷۱ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲

تعليقات