تنص
المادة 553 منه على أنه " 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها . 2- و
يترتب عليه انقضاء الحقوق و الإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين
نزولاً نهائياً "
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص
في المادة 553 من القانون المدني على أن ( تنحسم بالصلح المنازعات التي
تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات ، التي نزل عنها أى من
المتعاقدين نزولاً نهائياً ) وفي المادة 103 من قانون المرافعات على أن (
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، إثبات ما
اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد
كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه
فيه .....) ، يدل على أن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها ، فلا يجوز تجديدها أو المضي فيها ،
وتنقضي به ولاية المحكمة في الفصل فيها ، فإن شمل موضوع الدعوى كله ، ترتب
عليه انقضاء الخصومة بغير حكم فيها ، مما مفاده أنه متى استوفى عقد الصلح
شروط صحته ، وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة ، فإنه يمتنع على القاضي أن
يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها ، وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه
وتوثيقه ، بمقتضى سلطته الولائية ، وليس بمقتضى سلطته القضائية ( الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٧٨ ق جلسة 18/٠٤/2016 )
واستقرت
ايضا على انه ( إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأى منهما أن يجدد هذا
النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه
الطرفان صلحا ) ( الطعن رقم ١٥٧٧ لسنة ٧٢ ق جلسة 24/٠٦/٢003 )
إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأى منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضى في الدعوى
تعليقات