إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأى منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضى في الدعوى

 تنص المادة 553 منه على أنه " 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها . 2- و يترتب عليه انقضاء الحقوق و الإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً "
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( 
 النص في المادة 553 من القانون المدني على أن ( تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات ، التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ) وفي المادة 103 من قانون المرافعات على أن ( للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه .....) ، يدل على أن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها ، فلا يجوز تجديدها أو المضي فيها ، وتنقضي به ولاية المحكمة في الفصل فيها ، فإن شمل موضوع الدعوى كله ، ترتب عليه انقضاء الخصومة بغير حكم فيها ، مما مفاده أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته ، وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة ، فإنه يمتنع على القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها ، وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه ، بمقتضى سلطته الولائية ، وليس بمقتضى سلطته القضائية ( الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٧٨ ق جلسة 18/٠٤/2016 )
واستقرت ايضا على انه ( إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأى منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا ) ( الطعن رقم ١٥٧٧ لسنة ٧٢ ق جلسة 24/٠٦/٢003 )

تعليقات