التسجيل ليست له حجية كاملة في حد ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة

 المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( ان الملكية لا تنقل بالتسجيل وحده و إنما هى تنقل بأمرين أحدهما أصلى و أساسي و هو العقد الصحيح الناقل للملكية ، و ثانيهما تبعى و مكمل و هو التسجيل . فإذا إنعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل . و إذن فالعقود الصورية لا يصححها التسجيل ) ( الطعن رقم ٧٩ لسنة ١٢ ق الصادر بجلسة 3/٠٦/١٩٤٣)
ومن المقرر ايضا ( أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم ١١٤ سنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات و ليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التى أوجبت المادة ٢٢ من هذا القانون) ( الطعن رقم 1107 لسنة 51 ق جلسة 3/٠٦/1982 )
ومن المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة ( 45 ) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري انه لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه ( الطعن رقم 3075 لسنة 62 ق - جلسة 22 / 12 / 1993 )
وجرى نص الفقرة الأولى من المادة ( 16 ) من ذات القانون على أنه يُؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها ، ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام .

تعليقات