القضاء للطالب باستحقاقه للعين فان القضاء يقرر له حق الملكية

ومن المقرر فقها ( انه رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. ("الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 ).

تعليقات