اثبات الوفاء بالثمن او تسليم المبيع للمشتري ليست وقائع ماديه انما هي تصرفات قانونيه تخضع في اثباتها الى الواعد العامه

أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات – قبل تعديل النصاب إلى خمسمائة جنيه بموجب القانون 18 لسنة 1999 – مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .لطعن رقم ۳۹۱۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها الدائن أياً كان الموفى , فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشترى , يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية . الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۳

إذ كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفا قانونيا يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفا قانونيا يخضع في إثباته للقواعد العامة. الطعن رقم ۸۸٥ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۳٥۷ - صفحة ۱۸۲۷ )
تعليقات