تختص المحكمه الابتدائيه نوعيا بنظر منازعة التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقاري

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية قيمياً بنظر النزاع بشأن التظلم من أوامر تقدير الرسوم التكميلية الصادرة عن مكتب شهر عقاري سوهاج بالرغم من أن المادة (26) سالفة الذكر (من قانون الرسوم والتوثيق والشهر) قد عقدت الاختصاص لتلك المحكمة نوعياً بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۲۲۷۷ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۰

تعليقات