إذ
كان المطعون ضده الأول ( المستفيد ) قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك
لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض
الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني " طريق أمر الأداء " فإنه
يكون قد أصاب صحيح القانون.الطعن رقم ۷۹٥٤ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ۳۲ - صفحة ۱۸٤ )
عدم جواز اقامة امر الاداء على الورثه لا يجوز مطالبة ورثة المدين بالدين بطريق امر الاداء وليس لهم الا المطالبه بطريق الدعوى العاديه
تعليقات