يبطل تصرف المجون والمعتوه اذا صدر بعد تسجيل قرار الحجز أما إذا صدر قبل التسجيل فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها

نص الماده 114 من القانون المدني 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.
في هذا استقرت احكام محكمة النقض على انه ولان ( كان النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون المدني على أنه " يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر" وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة في تحرى أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي إنعقد فيه العقد ، وأن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد إشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، ويكفى في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتى البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لإنعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة ( الطعن رقم 845 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1983 )
سنت المادة 114 من القانون المدني الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً في القانون المدني القديم إذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها ولم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال في القانون الملغى. فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضى ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه فإن الحكم إذ اقتصر في تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث وقت صدورهما منه ودون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينة منها فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب[الطعن رقم 460 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1031 ]
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقاً للمادة 114 من القانون المدني من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء بإختصاصهما بالقدر الذي ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل، وكان الطاعن قد طعن في هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة وهي في حالة عته، فإنه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضي للمطعون عليهما بالقدر الذي يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه وتقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً في ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما، أما وقد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون[الطعن رقم 203 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1963 - مكتب فني 14 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1033 ]
لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حالة عته المورث - المتصرف - كانت شائعة وقت تصرفه للطاعنة فقد كان هذا حسبه لإبطال هذا التصرف طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني ولإعمال آثار البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المذكور ولم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت علم الطاعنة بحالة العته أو استغلالها لها لأن ثبوت شيوع حالة العته يغني عن إثبات علم المتصرف إليه بها كما أن الاستغلال غير لازم قانوناً في مقام إبطال تصرف المعتوه[الطعن رقم 283 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 2023 ]
تعليقات