أن النص في المادة 26 من القانون رقم ۷۰ لسنة 1964 - المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه " يصدر بتقدير الرسوم التي يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويُعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء - بحسب الأحوال - ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، وإلا أصبح الأمر نهائياً " يدل على أنه إذا أُعلن أمر التقدير لذوي الشأن وتم التظلم منه وصار الحكم الصادر فيه نهائياً باستنفاذ طرق الطعن أو لم يتم التظلم منه في الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر التقدير نهائياً بفوات مواعيد التظلم. الطعن رقم ٥۲۸ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۹ / ٦ / ۲۰۲۲
يُعلن امر تقدير الرسوم التكميليه للشهر العقاري بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر
تعليقات