لو رفض امر الاداء وتحدد له جلسه موضوع فلا يشترط التكليف بالوفاء كونه شرط للامر و ليس للدعوى

لو رفض الامر وتحدد له جلسة موضوع فلا يشترط التكليف بالوفاء كونه شرط للامر و ليس للدعوى وفي هذا قضت محكمة النقض (مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي إنتهت بالامتناع عن إصدار الأمر لما كان ذلك وكان القاضي قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي، فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ) - الطعن رقم 1290 لسنة 58 ق - جلسة 17 / 4 / 1995 - مكتب فني 46 - جزء 1 - صـ 637 - ق 127

تعليقات