الحكم بالرفض لعدم تقديم المستندات هو في حقيقته رفض الدعوى بحالتها حتى ولو لم ينص الحكم صراحة على تلك العباره بالاسباب او المنطوق
فانه ومن المقرر في قضاء محكمة النقض ( أنه وإن كان المعول عليه في الحكم أن الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة وأن الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت )( الطعن رقم 4922 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 1 / 1995 - مكتب فني 46 - صـ 206 - ق 41)
تعليقات