المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثانى درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها . الطعن رقم ۳۲۹ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۰۸مكتب فنى ( سنة ٥۹ - صفحة ۱۸٤ )
ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين. الطعن رقم ۳۱٤۷ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۹ / ۱۲ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲٦٤ - صفحة ۱٤۱۸ )