نص الماده 133 من القانون المدني
1- إذا لم يكن محل الالتزام معيّناً بذاته، وجب أن يكون معيّناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
2- ويكفى أن يكون المحل معيّناً بنوعه فقط إذا تضمّن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلّم شيئاً من صنف متوسط
. النص في المادة 133/1 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً" وفي المادة 419/1 منه على أنه "يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه" يدل على أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة" للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له[الطعن رقم 1440 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 20 / 5 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 578 ]
مفاد نص 133، 419 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الإلتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع، كما لا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشتري الظاهر مع المشتري المستتر ولا أن يكشف المشتري الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو أسم مستعاراً[الطعن رقم 2176 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 129 ]
النص في المادة 1/133، 1/419 أن القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معينا أو قابلا للتعيين، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له[الطعن رقم 1151 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 915 ]