لا حرج على القاضي في دعوى وضع اليد في أن يستخلص من مستندات الخصوم، ولو كانت خاصة بالملك، كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها

لا حرج على القاضي في دعوى وضع اليد في أن يستخلص من مستندات الخصوم،  ولو كانت خاصة بالملك، كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها [الطعن رقم 31 - لسنة 12 ق - تاريخ الجلسة 25 / 2 / 1943 - مكتب فني 4 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 60 ]

إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية ولا محل فيها لبحث الملكية ولا مستنداتها إلا على سبيل الاستئناس بها في شأن وضع اليد وبالقدر الذي تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأي حال. فعلى المحكمة أن تقيم حكمها في هذه الدعاوى على الحيازة المادية بشروطها فتقضي بقبولها أو برفضها بناءً على توافر تلك الشروط أو عدم توافرها. أما إذا هي أسست قضاءها فيها على الملكية ومستنداتها فإنها تكون بذلك قد أقحمت دعوى الملك على دعوى اليد، وأغفلت أمر وضع اليد وخالفت المادة 29 من قانون المرافعات.[الطعن رقم 35 - لسنة 15 ق - تاريخ الجلسة 17 / 1 / 1946 - مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 59 ]

تعليقات