المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفي بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد

أن النص في المادتين 576 ، 577 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفي بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد ، وكان هذا العيب مؤثراً يحول دون الانتفاع بالعين في الغرض الذي أُجرت من أجله أو ينقص من هذا الانتفاع بقدر كبير مما لا يجري العرف على التسامح فيه ، فإذا ما تحقق وجود العيب على هذا النحو جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة كما يجوز له إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة ، وللمؤجر طلب التعويض عما لحقه من ضرر لحرمانه من منفعة العين طوال مدة بقائها تحت يد المستأجر بالقدر الذي يمكن أن تغله العين من الانتفاع بها في حدود ما تسمح به حالتها ، إذا ارتكب المستأجر خطأ ألحق ضرراً بالمؤجر . الطعن رقم ۱۷۰۷٥ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات