من المستقر عليه فقها انه يعتبر البعض أن الاهلية من شروط الدعوى بحيث يترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى ولكن الصحيح أن الاهلية ليست شرطا من شروط قبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة اجراءات الخصومة ويترتب على ذلك أن عدم توافر الاهلية لدى المدعى لا يمنع من قبولها ولكن اجراءاتها تكون باطلة فقد يتوافر لدى الشخص الحق في رفع الدعوى دون أن يكون اهلا لمباشرتها وفى هذه الحالة أن تتخذ الاعمال الاجرائية المكونة للخصومة بواسطة ممثل قانوني وإلا كانت اجراءات الدعوى باطلة ) ( تقنين المرافعات للمستشار محمد كمال عبد العزيز ، في صدد التعليق على الماده3 من قانون المرافعات )
أن مؤدى نص المادتين 24/1، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة، أو من له مصلحة في ذلك، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون، واعتبرت كأن لم تكن . الطعن رقم ۲۰٦٤٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۱ / ۷ / ۲۰۲٥
تخلف شرط اهلية التقاضي يترتب عليه بطلان انعقاد الخصومه وليس عدم قبول الدعوى
تعليقات