إذا كان ترك الخصومة تصرفاً إرادياً يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه إنه كان خاضعاً عند تحديد الإقرار لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، ودلل على ذلك بقرائن عدة ساقها ذهب إلى أنها تكشف عن مدى الرهبة التي بعثها المطعون عليه في نفسه دون حق، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري وقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه[الطعن رقم 32 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1649 ]
يشترط في ترك الخصومه ان يكون بموجب عمل ارادي غير مشوب بالاكراه المعدم للرضا
تعليقات