يبقى البائع مالكاً للمبيع ولكنه مع ذلك ملزم بتسليمه للمشتري واذا سلمه لا يستطيع استرداده بالرغم من انه لا يزال مالكاً لانه ضامن لاستحقاقه ومن يضمن ملك لغيره لا يجوز له ان يدعيه لنفسه وكما يجري هذا الحكم على البائع يجري على وارثه فلا يجوز لوارث البائع ان يمتنع عن تسليم المبيع الى المشتري او ان يسترده منه بعد ان سلمه اياه ( د / عبد الرازق السنهوري – عقد البيع – الوسيط ج4 ص 393 طبعة 2017 )