لا يشترط القانون المدني القديم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لإبطال تصرف المعتوه علم المتصرف إليه بهذا العته وقت التصرف بل كان يكفى في ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت هذا التصرف على أساس أن قيام هذه الحالة يعدم رضاء صاحبها فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانا مطلقا من ثبوتها[الطعن رقم 156 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 578 ]
لا يشترط لإبطال تصرف المعتوه علم المتصرف إليه بهذا العته وقت التصرف
تعليقات