لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه

نص الماده 448 من القانون المدني

 لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

 

تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر