يجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض ذوى الشأن فيه و يظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه ومثل هذا القضاء لا تأثير له في الصلح الذى تم

يجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض ذوى الشأن فيه و يظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه .ومثل هذا القضاء لا تأثير له في الصلح الذى تم . و القول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة التى تقصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . الطعن رقم ٤ لسنة ۱۳ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۱۹٤۳مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ٦۲ - صفحة ۱٦٤ )

تعليقات