ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه

ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدني ويغني عن ثبوت علم المشتري بهذه الحالة لأن هذه المادة لا تتطلب اجتماع الأمرين معاً - الشيوع والعلم - وإنما تكتفي بتحقق أحدهما[الطعن رقم 147 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1298 ]

العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته، ولذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه والمتصرف له كما هي الحال بالنسبة إلى المحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه، كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضي وإنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه. والمحكمة إذ تتصدى لبحث حالة العته إنما تبحث في ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن إرادة حقه، وهذا أمر يدخل في صميم اختصاصها. فالحكم الذي يقام على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردتها من أن عته البائع كان قائماً وقت صدور عقد البيع منه يكون مبنياً على أساس صحيح غير مخالف المبادئ القانونية الخاصة بالأهلية وعوارضها ولا مجاوزاً حدود اختصاص المحكمة التي أصدرته[الطعن رقم 53 - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1949 - مكتب فني 1 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 149 ]

تعليقات