تقدير حالة العته متعلقه بفهم الواقع دون الحاجه لندب طبيب الأمراض العقلية

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع، وإذ استخلصت المحكمة من أقوال الطاعنة - طالبة الحجر - ومن مناقشة المطعون عليها - المطلوب الحجر عليها - في محضر تحقيق النيابة سلامة عقل المطعون عليها فإنها تكون قد أعملت سلطتها في فهم هذا الواقع[الطعن رقم 4 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 1103 ]

إن تقدير قيام حالة العته عند أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض[الطعن رقم 30 - لسنة 8 ق - تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1938 - مكتب فني 2 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 414 ]

تعليقات