إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلّس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس

نص الماده 126 من القانون المدني
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلّس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.
إنه وفقا للمادة 126 من القانون المدني إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس[الطعن رقم 1862 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 382 ]
تعليقات