نص الماده 147 /1 - العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
واستقرت محكمة النقض على ( أن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق في تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه.) ( الطعن رقم ۱۰۱۰۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٦ / ۹ / ۲۰۲۱)
المقرر في قضاء محكمة النقض إنه يتعين على القاضى إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتانسب مع ما أقام به المحامى من أعمال قبل تنفيذها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذ كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة . الطعن رقم ٦۰۷۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۷ / ٦ / ۲۰۱٤
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني." {الطعن رقم 2622 لسنة 58ق جلسة 16/6/1993}.