المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات " يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف - وهو المستأجر - قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة ، مما مؤداه أن إثبات العلاقة الإيجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة كتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل على إيصالات تفيد سداد الأجرة . الطعن رقم ۷٦۳۰ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۰۰
مفاد النص في المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلي ماافصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص - علي أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحدة اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البيئة مما مؤداه أن اثبات العلاقة الايجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة كتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل علي ايصالات تفيد سداد الاجرة . الطعن رقم ۳۱٥۰ لسنة ٦۱ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۱۹۹۱مكتب فنى ( سنة ٤۲ - قاعدة ۲۸۰ - صفحة ۱۷۷٦ )
إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن أقام دعواه الفرعية طالبًا الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما على سند من أنه كان قد اتفق شفاهة مع مورثهما على تجديد عقد الايجار لمدة أربعين سنة تبدأ بعد انتهاء عقد الإيجار الأول وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه، وقضى برفض ثبوت العلاقة الإيجارية على سند من أن الاتفاق الشفوي الذي تم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهما هو في حقيقته وعد بالتعاقد وأن هذا الوعد لا يسري في حق ورثته - المطعون ضدهما - لوفاة مورثهما قبل نهاية عقد الإيجار الأول وأن الوعد بالتعاقد لم يُفرغ في ورقة مُعترف بها من الطرفين، رغم أن المشرع لم يستلزم شكلًا خاصًا لعقد الإيجار وأنه يجوز للطاعن - المستأجر - وحده إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البيئة وشهادة الشهود، ورغم أن هذا الدفاع - دفاع جوهري من شأنه إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُمكِنه من إثباته بالبينة وشهادة الشهود فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الطعن رقم ۱٤۷٤٤ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۲٤
تعليقات