إذ كان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد . الطعن رقم ۱۰٦۹۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۳۰ / ۱۱ / ۲۰۱٤ مكتب فنى ( سنة ٥۸ - قاعدة ۳ - صفحة ۲۰ )
تقدر الدعوى بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره
تعليقات