المادة 127 من القانون المدني تشترط لجواز إبطال العقد للإكراه أن يتعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بينها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق، وتكون الرهبة قائمة على أساس - وتكون الرهبة كذلك إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال - عدم إقامة الدليل من قبل الطاعن على وجود إكراه - أثر ذلك - سلامة العقد [الطعن رقم 877 - لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 21 / 1 / 1984]
الإكراه المبطل للرضا أن يتعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بينه وبين المتعاقد الآخر وتكون بتصور وجود خطراً جسيماً يهدده أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال وعدم إقامة الدليل من قبل الطاعن على وجود إكراه أثر ذلك سلامة العقد
تعليقات