نص مادة 78 من القانون 119 لسنة 1952 بشأن الولايه على المال انه ( يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الأوصياء
ونصت المادة 68 من ذات القانون على ان تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
ونصت المادة 69 على انه يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.