(إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بصورية عقد البيع المؤرخ 15/10/1976 المقدم من المطعون ضده ، تأسيساً على أنها لم تحدد نوع الصورية التي تدعيها ، باعتبار أن لكل نوع منها إجراءاته في الطلب وفي الإثبات، وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه )( الطعن رقم ۱۷۱۷۰ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۲۰۱۷)
على الطاعن تحديد نوع الصوريه التي يدعيها اثره رفض الطعن
تعليقات