نص الماده 122 من القانون المدني
يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادتين 120، 122 من التقنين المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه[الطعن رقم 846 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1915 ]
إذ كان الثابت أنه لا أساس لما يتمسك به الطاعن من عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون لأن الأمر فى الدعوى لا يدور حول وقوع مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام التى يفترض علم كل شخص بها و من ثم لا يجوز تبريرها بالجهل بهذه القاعدة و إنما يقوم علم أساس إعمال قاعدة قانونية خطأ فى غير مجال تطبيقها و هو ما يخضع لقاعدة الغلط فى القانون المنصوص عليها فى المادة 122 من القانون المدنى[الطعن رقم 263 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1434 ]