من المقرر أن مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بدينه وفقاً لنص المادة 201 من قانون المرافعات أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ، فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى لأن طريق أمر الأداء استثنائى لا يحوز التوسع فيه . وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يطالب بقيمة المبلغ الوارد بسند الدين مضافا إليه الفوائد من تاريخ الإنذار المؤرخ 24/ 12/ 2017 وحتى السداد فإن طلب الفوائد يفتقر إلى هذه الشروط إذ إنها غير ثابتة بسند كتابى يحمل توقيع المدين وغير معينة المقدار إذ لا يمكن تقديرها إلا في تاريخ سدادها وبالتالي فلا تكون المطالبة بها إلا بطريق الدعوى وهو ما سلكه المطعون ضده ، ومن ثم فإن دعواه تكون قد رفعت بالطريق القانوني ولا على المحكمة إن لم ترد على دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لافتقاده إلى سنده القانوني الصحيح ويضحى النعى عليه به على غير أساس .- الطعن رقم 11939 لسنة 89 ق - جلسة 16 / 6 / 2020
لما كان من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مفاد النص في المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الآداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الآداء وكان كل ما يُطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بـحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعاوى، وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أٌسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 4032697,65 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وكان طلب الفوائد غير ثابت بالكتابة وحال الآداء ومعين المقدار وكان للقضاء سلطة رحبة في تقديره، ومن ثم لا تتوافر في هذا الطلب الشروط الواجب توافرها في الدين لسلوك سبيل أمر الأداء بما يقتضي سلوك طريق الدعوى بالنسبة لكافة الطلبات، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بالسبب الأول على غير أساس.- الطعن رقم 9826 لسنة 83 ق - جلسة 10 / 3 / 2022